حكم بيع وشراء ملابس العرس الخليعة

25-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما رأيكم في إنسان اشترى ملابس لابنته في يوم عرسها، وهي ملابس فاضحة أي ملابس الأعراس الأجنبية المعروفة، وبعد انتهاء العرس أراد إعطاء هذه الملابس لصاحب محل ليبيعها له على أساس أنها مستعملة ويستنفع بثمنها فما حكم هذا المال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن موضوع شراء هذا الرجل ثياب العرس لابنته فينظر إن كانت هذه الثياب من ثياب الكافرات أو الفاسقات المختصة بهن فلا يحل له شراؤها ولا بيعها، ويلحقه الإثم بلبس ابنته لها في العرس، لأنه في كل ذلك متسبب ومعاون على الإثم، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

وأما إن كانت هذه الثياب لا تختص بالكافرات و الفاسقات وهي مما يلبس في البيت وخارجه فيجوز له شراؤها وبيعها للمحل، أو لمن يغلب على ظنه أنها لا تلبسها خارج البيت، كما يجوز له أن يعطيها ابنته لتلبسها بين النساء فقط، ولها أن تظهر بها أمام محارمها إن كانت لا تبدي من جسمها ما يحرم عليهم النظر إليه منها، وراجع في عورة المرأة أمام محارمها الفتوى رقم: 20445، والفتوى رقم: 1265، والفتوى رقم: 599.

والله أعلم.

www.islamweb.net