الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتلك الأرض المشتركة بينك وبين والدك -رحمه الله- لا يخلو حالها من أمرين:
أولهما: أن تكون قد اشتُرِيَتْ بنية القنية لا بنية التجارة فيها، وفي هذه الحال تزكي كل نصيبك من ثمنها -ما تملكه فيها بالشراكة، وما ملكته بالإرث- عند حولان الحول على بيعها، إذا كان نصيبك قد بلغ نصابا بنفسه -أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة-.
وحينئذ كان يتعين عليك أن تخرج زكاته كل عام، ولو كنت قد أعطيته لمن يضارب فيه. وراجع للمزيد الفتوى: 163215.
فإن لم تخرجها دون عذر؛ فأنت آثم، وتلزمك التوبة إلى الله تعالى، وإن كنت جاهلا بالحكم جهلا تعذر به، فنرجو أن لا إثم عليك، وانظر الفتوى: 343438، والفتوى: 242329.
ثانيهما: أن تكون قد اشتُرِيَتْ بنية التجارة فيها لا بنية القنية، فهذه الأرض تعتبر عرضا من عروض التجارة، فإذا كان نصيبك منها بالشراكة قد بلغ نصابا بنفسه -أو بما انضم إليه من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- فتجب عليك الزكاة فيها قبل بيعها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، وذلك كل عام، وعند بيعها لا يختلف الحول في نصيبك منها بالشراكة، فتزكيه عند حولان الحول الأول قبل بيعها.
وأما نصيبك بالإرث فتستقبل به حولا جديدا من يوم بيعها، وتزكيه عند حوله، ولو لم يبلغ نصابا بنفسه؛ لأنه بالغٌ النصابَ مع نصيبك بالشراكة.
والله أعلم.