الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة -والحال ما ذُكِر- قادرة على الغسل؛ فتأخذ إناء فيه ماء، وتغتسل به في موضع قضاء الحاجة، ولا يجوز لها التيمّم، إلا إذا عجزت عجزًا حقيقيًّا عن استعمال الماء. وانظري التفصيل في الفتوى: 187965.
والله أعلم.