السؤال
ماذا أفعل إذا لم يتوفر المكان للغسل من الجنابة مع توفر الماء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن تعذر على الجنب أن يغتسل للجنابة لعدم وجود مكان يغتسل فيه فلينتظر حتى يجد مكانا للغسل، إلا أن يخاف خروج وقت الصلاة فإنه ينتقل للتيمم، وننبه إلى أنه يمكن للجنب أن يغتسل من الجنابة من غير أن يتجرد له تجردا كاملا، إذ بإمكانه أن يستر ما بين السرة والركبة بإزار ونحوه ثم يعمم ذلك الجزء بأن يصب عليه الماء, ثم يعم بالماء ما تحت الإزار من جسده والغسل مع هذا الستر أفضل حتى للذي يجد مكانا في العراء يتجرد فيه، فقد روى أبو داود وغيره عن يعلى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر.
فإن وجد مكانا يمكنه الغسل فيه بهذه الهيئة وجب عليه الغسل ولم يجز له الانتقال إلى التيمم، وإن لم يجد شرع له التيمم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني