الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي -وَفَّقك الله- أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وما دمت قد تبت إلى الله، وندمت ندما أكيدا على ما فعلت، فالمأمول من فضل الله ولطفه وكرمه، أن يتجاوز عنك، ويعفو عن زَلَّتك، ويجمع بينك وبين ابنك في جنته.
فثقي بعفو الله وكرمه، وأحسني ظنك به -تعالى- وأكثري من الاستغفار، وفعل الطاعات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.
وأنت وإن كنت أَثمت بلا ريب؛ لتسبُّبك في قتل هذا الجنين، لكن لا تلزمك دية ولا كفارة؛ لأن الدية إنما تلزم المباشر، وهو الطبيب الذي أجرى الجراحة. وكذا الكفارة إن قلنا بوجوبها.
وعلى كل حال، فما أديته من الصيام والإطعام هو من الحسنات التي يبقى ثوابها لك إن شاء الله، والتوبة النصوح تمحو ما قبلها من الذنب بإذن الله.
فعليك أن تتجاوزي هذا الأمر، وتُحْسني ظنك بربك تعالى.
وأما حزنك وبكاؤك، فلا تؤاخذين به -إن شاء الله- وإن كان الذي ينبغي هو الاجتهاد في التغلب على هذه الحالة المُقعدة عن الطاعة، المُثبطة عن الخير، وانظري الفتوى: 242674.
وأما زيارتك قبره، فغير مكروهة على ما نختاره ونفتي به، وقد أوضحنا خلاف العلماء في هذه المسألة في الفتوى: 55209. ولا يشرع لك مخاطبته إذا زرته، ولكن تزورينه للسلام، والاتعاظ والاعتبار فحسب.
وانظري لبيان هل يسمع الميت أو لا؟ فتوانا: 76850.
والله أعلم.