الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المعلوم أن الاقتراض بفائدة من الربا المحرم، ولا يجوز إلا لضرورة، أو حاجة تنزل منزلة الضرورة.
وما ذكرته في سؤالك لا يبلغ مبلغ الضرورة التي ترخص في الاقتراض بالربا.
وانظر بيان هذا في الفتاوى: 433735 - 400693 - 400318.
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت.
والله أعلم.