الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد وقدر الضرورة المبيحة لأخذ بطاقة ائتمان من بنك ربوي

السؤال

أنا مضطر لإصدار بطاقة ائتمان من بنك ربوي لظروف السفر في العمل. هل يمكنني الاستفادة من المزايا المجانية الخاصة بالكارت، مثال: دخول صالات المطار مجانا، أو تخفيض في بعض المحلات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعبارة مضطر يكثر ذكرها والتعبير بها عن الحاجات وما دونها؛ كاستجماع الكماليات والترفه بها، وهذا ليس من الضرورة في شيء.

وعليه؛ فلم تبين لنا حد الضرورة المذكورة. وعلى كلٍ: فحد الضرورة المبيح لارتكاب المحظور هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، إن لم يقدم على المحرم، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.

والضرورة ـ في حال ثبوتها - يجب أن يقتصر فيها على محلها، ولا تتجاوزه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، كما قال سبحانه وتعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}

وعليه؛ فلا يباح الانتفاع بالبطاقة الائتمانية المحرمة إلا بحدود الضرورة، وليس من ذلك المزايا والحوافز التي تقدم لحاملها؛ لأنها حوافز أعطيت مقابل شيء محرم، كما أن الانتفاع بتلك المزايا قد يغري حامل البطاقة بالتمسك بها دائما، ولو مع زوال العذر المبيح لها، ولهذا المعنى ونحوه تعطى الحوافز. وللمزيد انظر الفتويين: 133877 ، 278992.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني