الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هناك خلاف بين الورثة؛ فينبغي أن يرفع الأمر إلى القضاء، أو يُشافَه به أهل العلم؛ حتى يقف على حقيقة الدعاوى، والدفوع.
والذي يمكننا قوله باختصار: إن تلك المنقولات هي في الأصل لمن اشتراها بماله:
فإن كان الزوج قد اشتراها بماله، ولم يهبها للزوجة، وليست جزءًا من مهرها؛ فإنها تكون من جملة تركته، وتقسم بين ورثته جميعًا، والزوجة منهم.
وإن ادَّعت الزوجة أنه وهبها لها؛ فلُتقِمِ البينةَ على الدعوى.
وإن كانت الزوجة هي من اشترتها بمالها؛ فالمنقولات لها، وليست من جملة التركة.
وإن جرى العرف بأن تلك المنقولات من جملة المهر؛ فهي للزوجة، وليست تركة للميت، وانظر الفتاوى: 126333، 335416، 325429، 191421، 323947.
والله أعلم.