الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القائمة المتعارف عليها عند أهل مصر تعتبر من المهر الواجب أداؤه

السؤال

رجل طلق زوجته وأعطاها مؤخر صداقها كله، وبعد فتره تزوجها مرة أخرى بعقد جديد وبصداق جديد كله مؤجل. ثم مات هذا الرجل. فهل هذا الصداق الجديد يعتبر دينا على الزوج وواجب على الورثة دفعه ؟
وهل قائمة المنقولات أيضاً تعتبر دينا على الزوج بعد وفاته لأن الأرملة تطلب الآن من الورثة- أولاده من زوجة أخرى- قائمة منقولاتها بعد وفاة زوجها، مع العلم أنه لم يشتر خصيصاً لها من هذه القائمة أي شيء ولكنه كتبها كعادة بلدنا، ومع العلم أنه من ضمن هذه القائمة بنود ليست موجودة بمنزل الزوج أصلاً ؟
أفيدوني أفادكم الله؟
وأرجو سرعة الرد حيث إن زوجة أبي رحمه الله أقامت دعوى قضائية مطالبه بحقها وأريد أن أعرف حكم الشرع قبل ميعاد جلسة المحكمة ؟
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمؤخر المهر يعتبر دينا على الزوج بل هو من أوجب الديون وآكدها، فيجب قضاؤه من التركة قبل تقسيمها على الورثة ولو استغرق التركة كلها ولم يبق شيء للورثة، وهذه القائمة المتعارف عليها بين أهل مصر تعتبر من المهر ولو لم يشتر الزوج لها منها شيئا، فالواجب عليكم أن توفوا زوجة أبيكم مهرها كاملا، طاعة لله فقد قال سبحانه في شأن تقسيم التركة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 11}.

جاء في تفسير السعدي: هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني