الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حصل تراض بينك وبين زوجتك على ترك الإنجاب؛ فلا نرى حرجًا في ذلك؛ بشرط ألا يحصل ذلك بوسيلة تمنع الإنجاب نهائيًّا؛ وراجع الفتوى: 407203.
أمّا إذا كانت زوجتك ترغب في الإنجاب؛ فلا حقّ لك في منعها منه دون عذر، كما بينا ذلك في الفتويين: 31369، 330457.
ومجرد خوفك من إنجاب طفل غير سليم البدن؛ ليس مسوّغا لمنع الزوجة حقّها في الإنجاب.
أمّا إذا لم يكن الأمر مجرد خوف أو وهم، ولكن حصل لك علم، أو غلبة ظن؛ بناء على سؤال المختصين؛ فقد ذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جواز ترك الإنجاب في هذه الحال، وراجع الفتوى: 415405.
وإذا كنت قادرًا على الزواج من امرأة أخرى؛ فلا حرج عليك في ذلك؛ بشرط العدل بين الزوجتين، والقيام بحق كل واحدة منهما.
والله أعلم.