الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت القوانين المعمول بها في تلك الدولة لا تعطي طالب اللجوء المنحة إذا كان مستغنيًا، وكانت تلك المرأة كذلك، وكانت قادرةً على الوصول إلى مالها؛ فإنه لا يحل لها أن تأخذ المنحة.
وما سبق أن أخذتْه بسبب تلك المنحة التي لا تستحقه، وعليها أن تخبر الجهة المعنية بحقيقة الحال، وأنها لم تكن تعلم بالقانون -إذا لم يترتب على ذلك ضرر عليها-. فإن عفوا عما سبق وأخذته، فبها ونعمت. وإن طالبوها باسترجاع المبلغ، وجب عليها رده. وانظر الفتوى: 69845
أما إذا خشيت ضررا لو أخبرت الجهة المعنية، ولم يمكنها إيصاله لهم بحيلة لا تتضرر بها، فيسعها أن تتصدق به على المحتاجين، شأنه شأن ما وقع في يد الشخص مما لا يملكه، ولا يستطيع رده لمالكه لأمر ما.
وراجع الفتوى: 58529، والفتوى: 302866.
والله أعلم.