الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من فاتته صلاة، أو صلوات كثيرة، أو قليلة، يجب عليه أن يبادر بقضائها حسب ما تيسر له، ولا يكفيه قضاء صلاة واحدة مع كل صلاة حاضرة. قال العلماء: القضاء يكون كيفما تيسر له: من القلة والكثرة، ما لم يخرج إلى حد التفريط، ولا حد في ذلك، بل يجتهد بقدر استطاعته.
قال الأخضري المالكي في مختصره: يَجِبُ قَضَاءُ مَا فِي الذِّمَّةِ مِن الصَّلَوَاتِ، وَلَا يَحِلُّ التَّفْرِيطُ فِيهَا، وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَيَّامٍ، فَلَيْسَ بِمُفَرِّطٍ.
وجاء في الثمر الداني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ومن عليه صلوات كثيرة، سواء نسيها، أو نام عنها، أو تعمد تركها، صلاها -أي قضاها- في كل وقت، من ليل، أو نهار، وعند طلوع الشمس، وعند غروبها. انتهى.
ولذلك، فإن قيامك قبل الفجر بساعة، أو ساعتين، أو ما تيسر في كل وقت، هو الصواب؛ فتقضي حسب استطاعتك، بحيث لا يترتّب على القضاء ضرر في بدنك، أو معاشك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 466756، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.