الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من صرف المال الزائد عن حاجة المسجد إلى غيره من المساجد، أو أهل استحقاق الوقف، لأن قصد الواقف القربة، وهي حاصلة بذلك، قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حصر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه، قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه، فقال: يعان في مسجد آخر أو كما قال، وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد، إذا فضل منه الشيء، أو الخشبة، قال: يتصدق به، وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا تحرقت تصدق بها. انتهى.
وقال في الاستدلال لذلك: وروى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أن شيبة بن عثمان الحجبي، جاء إلى عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين، إن ثياب الكعبة تكثر عليها، فننزعها فنحفر لها آباراً فندفنها فيها، حتى لا تلبسها الحائض والجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة، وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر، فيكون إجماعاً، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين كالوقف المنقطع. انتهى.
وراجعي الفتويين رقم: 6639، ورقم: 14433
والله أعلم.