الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح جائز

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههل يجوز أخذ غرض ما من مسجد إلى مسجد آخرالمقصود مواد بناء لمسجد تؤخذ للاستعمال في مسجد آخر.....وجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المسجد الذي وقف عليه أولاً بحاجة إلى أموال الوقف فلا يجوز تحويلها إلى مسجد آخر، مراعاة لشرط الواقف، وأما إن لم تكن حاجة في المسجد الموقوف عليه فإنه يجوز حينئذ صرف ما زاد في مسجد آخر، لأن الواقف إنما قصد القربة، وهي حاصلة بذلك إن شاء الله،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى 5/429 ( ويجوز تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند). انتهى كلامه رحمه الله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني