الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجُعل -السمسرة، أو العمولة- يحتاج إلى عقد على قدر مسمى ترتفع به الجهالة، ولا يكون إلا بإيجاب وقبول من طرفي العقد، ولذلك يشترط في صحته علم من يدفعه دون غيره، سواء أكان البائع أو المشتري، فإذا كنت تأخذ العمولة من البائع وحده لزم أن يعلم بها البائع دون المشتري، وإن كنت تأخذها من المشتري وحده لزم أن يعلم بها المشتري دون البائع، وراجع في ذلك الفتاوى: 45996، 343534، 51386.
وعلى ذلك؛ فلو وجد السائل البضاعة التي يريدها المشتري بسعر أقل من: 500 ريال - فلا يجوز له أخذ فرق السعر لنفسه دون علم المشتري، بخلاف ما لو اتفق مع البائع أن يأتيه بعميل يأخذ منه البضاعة بسعر -500 ريال- على أن يأخذ من البائع عمولة قدرها ريالان مثلا، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.