الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي مثل هذه الحال يُفرَّق بين مسألتين:
مسألة: صحة البيع، وجوازه.
ومسألة: الوفاء بالوعد، وبذل النصح.
فأما صحة البيع وجوازه: فإنه يحرم بيع المسلم على بيع أخيه، إذا حصل الركون، أو التراضي بين المتابعين على الثمن، والسلعة، فأما قبل الركون، كحال التفكير، أو العرض، والطلب، أو التفاوض على طريقة دفع الثمن، وكما في حال بيع المزايدة، فلا يحرم البيع، أو السوم على سوم أخيه، وراجع في ذلك الفتويين: 61389، 348844.
وعلى ذلك؛ فإذا كان ما تم بين السائل ووكيل البيع لم يكن ركونا إلى البيع، وتراضيا على طريقة دفع الثمن، وتأجيل شيء منه، وإنما كان مجرد تفاوض، أو سعيا للتراضي، فلا يحرم على غير السائل أن يسوم على سومه، أو يبيع على بيعه.
وأما المسألة الثانية: وهي تعهد المحامي، ووعده بمكالمة صاحب البيت، والاتفاق معه على آلية البيع للسائل، فإن الوفاء بالوعد مستحب استحبابا شديدا، ولكنه لا يجب عند جمهور الفقهاء، فلو تركه الواعد فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولكن لا يأثم، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 17057، 44575.
والله أعلم.