الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر شرعا أنه لا يجوز للمسلم دخول بيت شخص إلا بإذنه، وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك. كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {النور: 27}.
قال الشربيني -الشافعي- في مغني المحتاج: ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان، أو مستأجرا، أو مستعيرا.... انتهى.
فدخولك في بيت هذا الرجل بغير إذنه أمر منكر -كما ذكرت- ومجرد حب الاستطلاع لا يسوغ القيام بهذا الفعل.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مِنْ حُسن إسلام المرء تركه ما لا يَعْنيه. رواه الترمذي.
وحلفك كذبا أنك لم تقم بهذا الفعل، يعتبر يمينا غموسا، وتجب عليك التوبة من ذلك كله.
واليمين الغموس لا كفارة فيها على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى: 471364.
والله أعلم.