الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل الحيض يوم وليلة، وأكثر مدته خمسة عشر يوما، في قول الجمهور، فإن كان مجموع تلك النقاط يبلغ يوما وليلة، ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، فهو حيض، وإن كان أقل من يوم وليلة، أو تجاوزت مدته مع ما تخلله من نقاء خمسة عشر يوما، فأنت -والحال هذه- مستحاضة.
وانظري الفتوى: 100680
وحيث كنت مستحاضة، فإنك ترجعين إلى عادتكِ السابقة إن وجدت، فإن لم تكن، فإنكِ تعملين بالتمييز الصالح.
فإن لم يكن لكِ تمييز صالح، فاقعدي من الشهر ستة أيام، أو سبعة، تعدينها حيضا، وتغتسلين بعد انقضاء المدة المعدودة حيضا، ويكون الزائد استحاضة، تتوضئين فيه لكل صلاة، بعد دخول وقتها، وتصلين الفرض، وما شئتِ من النوافل، ولكِ جميع أحكام الطاهرات.
وانظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.