الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النسب من الأمور الشائكة التي تحتاج إلى القضاء الشرعي، ونحن في قسم الفتوى لا كلام لنا في أمر هذا النسب، وما يمكننا قوله على وجه العموم هو أن الأصل الانتماء إلى الأب الشرعي، وهو زوج أمك، وأنه لا يجوز ادعاء أي نسب آخر، لغير أمر معتبر شرعا، كأن يكون هناك تبنٍ، ونحو ذلك، ومما ورد في الوعيد الشديد في الانتساب لغير الأب، ما رواه البخاري، ومسلم، عن سعد -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.
وانظر الفتوى: 138051.
فصاحب النسب المعروف هو الأب، وهو الذي يجب بره، والإحسان إليه، ويحرم عقوقه، والعم أخو الأب، وإن كان له حقه في الاحترام، والتقدير، إلا أنه ليس كالأب في وجوب البر، وتحريم العقوق، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 134383.
والبالغ الرشيد لا حضانة عليه، فيجوز له أن يترك بيت أبيه، قال ابن قدامة في المغني: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل، أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد: فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما... انتهى.
وأما الاختفاء: فيأثم صاحبه إن ترتبت عليه القطيعة.
والله أعلم.