الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك الحق في الامتناع من الإنجاب دون عذر؛ فالإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، كمرض الزوجة، وتضررها من الحمل، وراجعي الفتويين: 31369 330457
والطلاق مبغوض شرعا، والمرأة ممنوعة من سؤال الطلاق دون مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
أمّا إذا كانت مبغضة لزوجها، وتنفر منه بحيث لا تقدر على القيام بحقّه؛ ففي هذه الحال يجوز لها طلب الفراق بالخلع، أو الطلاق، ولا يكون في طلبها الطلاق ظلم لولدها، أو لغيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخُلُقه، أو خَلْقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.
ونصيحتنا لك؛ أن تتفاهمي مع زوجك حتى يعاشرك بالمعروف، وتنظري إلى الجوانب الحسنة في صفاته، وأخلاقه، وتصبري على ما لا يعجبك فيها؛ فالحياة الزوجية -في الغالب- لا تستقيم إلا بالصبر، والتغاضي عن الهفوات، والصفح عن الزلات.
والله أعلم.