الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعلم أن الشخص الذي تبيع له هذه الأشياء سيستعملها في الحرام كالسحر الكهانة والعرافة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تبيع له ذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
أما إذا كان الشخص سيستعملها في المباح فلا حرج في بيعها له، وكذا إذا لم يكن لك علم بحال الشخص المشتري، فإنه لا حرج عليك في بيعها له ما لم يكن الغالب فيها أن لا تستعمل إلا فيما هو محرم، وراجع هاتين الفتويين: 41967، 28276.
والله أعلم.