الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجمل ما ذكرت من قضايا لا يجوز طلب زيادة فيها على الدين الأصلي، اللهم إلا ما تعلق بتحميل المماطل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه، كأتعاب المحاماة، ومصاريف التقاضي، والتنقل، والمواصلات، ونحو ذلك مما بيناه مفصلا في الفتوى: 97791.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى: 69557، 35535158629.
وعلى كل، فلا يجوز للمحامي أن يطالب المحكمة بإلزام المدين بتعويض جائر شرعا، ولو طلب منه صاحب القضية ذلك؛ لأنه لو فعل كان معينا للآثم، والظالم على إثمه، وظلمه، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.