الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتحمل المدين المماطل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته

السؤال

شيخنا الفاضل.. أما بعد: كان هناك شراكة بين أبي ورجل في معرض للأجهزة الكهربائية في الكويت وحدث يوما ما خلاف بينهما مما أدى إلى الاتفاق على أن يبيع أحدهما حصته للآخر وكان أبي لا يملك المبلغ المطلوب فتم الاتفاق على أن يأخذ الرجل حصة والدي مقابل 17000 دينار كويتي يدفع منها مقدما5000 دينار كويتي والباقي تدفع بشكل كمبيالات، كل كمبيالة قيمتها 1000 دينار، ودفع الرجل المقدم ولكن بعد يومين حدث الغزو العراقي للكويت ورفض الرجل أن يدفع لوالدي أي مبلغ من الكمبيالات مما دفع والدي إلى أن يرفع دعوى قضائية على الرجل وهذا الشيء حدث بعد التحرير أي بعد سنة من البيع تقريبا، ولكن والدي رفع القضية بنصف القيمة وأجل النصف الآخر إلى ما بعد 5 سنوات تقريبا ورفع قضية أخرى بالمبلغ المتبقي، والآن يا شيخنا الفاضل كسبنا القضية بعد 15 سنة في المبلغ الأول ولكن بعد وفاة الوالد رحمة الله على جميع أموات المسلمين بسنتين، والنصف الآخر من المبلغ الآن في المحاكم، والسؤال الآن: هل أستطيع أنا والورثة أخذ ما حكمت به المحكمة من أموال في النصف الأول مع الفوائد وأتعاب المحامي، على الرغم بأن الرجل كان يستطيع أن يعطينا المبلغ المطلوب منه ولكن كان يرفض بإصرار، وإن المحامي يريد أن ياخذ 10% من المبلغ بالإضافة إلى ما تحكم به المحكمة له، آخذا بعين الاعتبار غلاء المعيشة خلال الـ 15 سنة الماضية والمصاريف والتعطيل الذي حدث لنا من جراء متابعة القضية خلال الـ 15 سنة، فأفيدونا بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على المدين المماطل أن يرد الدين ويتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك، وأما فرض زيادة عليه فلا يجوز، ولا يجوز لكم أخذها ولو كان ذلك مقابل غلاء المعيشة وعلى هذا أكثر أهل العلم بل تردون إليه الزيادة إن كانت قد سلمت إليكم مع النصف الأول من الدين، وأما المحامي فليس له إلا ما اتفقتم عليه أو أجرة المثل التي تحكم بها المحكمة وليس زيادة على ذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 62702، والفتوى رقم: 74340، والفتوى رقم: 66686.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني