الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر السؤال أن هذه الجهة لم تُعْط السائل هذا المال على وجه التمليك أو الهبة المطلقة، وإنما أعطته إياه لغرض معين، وهو تنفيذ هذا المشروع البحثي.
فهو مؤتمن على ذلك كالوكيل، حتى إنه إذا فضل شيء من هذه المنحة فهي من حق الجهة المانحة. إلا إن أذنت فيها للسائل.
وانظر للفائدة الفتويين: 315901، 80495.
ولذلك فقد أخطأ في تصرفه فيه بغير إذن، ويجب على السائل رد هذا المال للجهة المانحة، أو إعلامها بحقيقة الواقع، فإن أذنت له فيه جاز له أخذه، وإلا فلا.
والقاعدة الكلية في ذلك أن: الهبة على شرط الواهب، ويجب مراعاة شرطه وقصده في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وأما إيداع المال في بنك ربوي وأخذ فائدة ربوية عليه، فهذا منكر آخر، يجب على السائل التوبة منه. وانظر الفتوى: 136710.
وما أخذه السائل من الفوائد الربوية، وصرفه في المشروع البحثي المذكور إن كان من المشاريع العامة التي ينتفع بها عموم الناس؛ فذلك من مصارف هذا المال الحرام.
وانظر للفائدة الفتويين: 136721، 119472.
والله أعلم.