السؤال
عندي مشكله فعلاً تؤرق حياتي و هي مشكلة البنوك..أولاً أنا لا أفهم تعاملات البنك العادي أصلاً وما هو الحرام والحلال منها و لكن لما سمعت أنه حرام قلت لوالدي ينقل نقوده من البنك العادي (وهو يتعامل بمصر مع البنك الوطنى المصري) للبنك الإسلامي لأنها فلوس حرام وربا ولكن والدي رفض لأنه يقول إنها ليست ربا وهي مكسب لمشروعات يقوم بها البنك وهو قادر على عدم الخسارة لأنه يدرس المشروع الذى سيكسب أو سيخسر ويقول إنها حلال ويقول أبي إن الإسلامي مثل العادي الفارق بالاسم فقط ولو كنت أفهم الفارق لكنت ناقشته وبالحجج ولكني لا أفهم...وأيضاً أريد معرفة هل علي وزر لو عشت مع أبي وهو من يصرف علي من مال البنك العادي ولكنه هو من يعولني... ماذا أفعل لا أعرف.. ولماذا دار الافتاء تقول إنها حلال، البنوك هل هي حلال أم حرام ؟وإذا كان أبي مقتنع بكلام دار الإفتاء هل وزره يعود على مشايخ دار الإفتاء الذين يفتون بهذه الفتوى باعتبار أننا مأمورون باتباع أولي الأمر منا ؟وهل ينطبق علينا كل ما نبت من حرام النار أولى به ؟ وآخر طلب وأتمنى تحقيقه لو قلتم بوجوب البنك الإسلامي، سمعت أنه توجد بنوك إسلامية فعلاً وبنوك اسماً فقط، فهل يمكنكم أن تقترحوا علي اسم البنك الذي أنقل فيه نقودي؟ وكيف أحلل نقودي عن السنوات التى بقت فيها بالبنك العادي ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز استثمار المال لدى البنوك الربوية لأن حقيقة هذا الاستثمار أنه قرض ربوي، كما لا يجوز إيداع الأموال لمجرد الإيداع والحفظ بدون استثمار مع وجود البدائل الإسلامية كالبنوك التي تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية. وانظر الفتويين: 53114،2181.
ومن أخطأ من علماء المسلمين فأباح معاملة ربوية وخالف في ذلك الحق لا يجوز تقليده، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 28960، 29386، 30543، 115482 .
والفوائد الربوية يجب التخلص منها في مصالح المسلمين، وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ونحو ذلك، أو إعطائها للفقراء والمساكين.
ولا ينتفع بها المرء في خاصة نفسه أو عياله إلا إذا كان فقيرا أوعياله فقراء كما فصلنا في الفتوى رقم: 117908.
وأما بقاؤك مع أبيك وهو يصرف على عياله من ماله المذكور فلا حرج عليك فيه لكونه مختلط المال فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وقد بينا جواز معاملة مختلط المال في الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 17296 ، 104702.
وعليك أن تسعى في نصح أبيك ووعظه ليكف عن إيداع أمواله لدى البنوك الربوية، ويستثمره في وسائل الحلال، ولا يتبدل الخبيث بالطيب ولو أعجبه كثرة الخبيث، فهو ممحوق البركة لا خير فيه، قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا {البقرة:276}.
وقد ذكرنا خطأ من أفتى بجواز معاملة البنوك الربوية وأنه لا يسوغ تقليده في ذلك، ومن فعل بعدما تبين له الحق فوزره عليه لأنه ارتكب الحرام بشبهة واهية .
وأما المعتبر في البنوك الإسلامية فهو مدى التزامها بالضوابط الشرعية في معاملاتها، وليس مجرد الأسماء والشعارات كما بينا في الفتويين: 116398، 38517.
وبإمكانك الرجوع إلى من تثق في علمه وورعه ببلدك ليدلك على البنوك الإسلامية التي يوثق بها لتودع أموالك لديها .
وأما كيف تتخلص من الحرام الذي علق بنقودك لمكثها في البنوك الربوية فهو أن تتخلص مما لديك من الفوائد المحرمة بصرفه في مصالح المسلمين، وأما ما كنت قد صرفته جهلا منك بحكمه وتقليدا لمن يرى جوازه فنرجو ألا يكون عليك فيه حرج كما بينا في الفتوى رقم: 15282، وكذلك حكم والدك فيما لديه من أموال ربوية محرمة إذا أراد التوبة منها، فإذا فعلتما ذلك طاب لكما مالكما وبرئت ذمتكما من الحرام . وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 12347، 41163، 35446.
والله أعلم.