من أحكام الوصية والهبة

5-9-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أوصى أبي المتوفى بإعطاء أولاد ابنه المتوفى قبله نصيب أبيهم، وأخي ترك لأبنائه مالا، وعقارا صغيرا. هل يجوز أن يأخذوا نصيبا مثل أعمامهم أكثر من عماتهم من نصيب جدهم؟ وقبل وفاة أبي أخبر إخواني الأربعة أن لكل واحد من الأولاد أرضا، وللثلاث بنات بيت واحد لهن فقط. جميع الأراضي والبيت في القرية. هل يجوز التقسيم هكذا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأحفاد "لا يرثون" من تركة جدهم المتوفى شيئا، إذا كان أعمامهم الذكور أحياء وقت وفاة الجد- كما هو مذكور في سؤالك-، فهم محجوبون عن الإرث.

وأما "الوصية لهم" وهم ليسوا من الورثة، فتصح، وتلزم، ولو لم يرضَ الورثة، ولو كان نصيبهم أكثر من نصيب أفراد الأبناء، والبنات للمتوفى، بشرط أن لا تتجاوز الوصية لهم، ولغيرهم ثلث التركة بعد أن تسدد ديون المتوفى.

ونصيب والدهم على ما ذكر في السؤال أقل من ثلث التركة، فهي وصية صحيحة، ولا علاقة لهذه الوصية بميراث والدهم الذي تركه لهم، ولو كان مالا وفيرا.

وأما ما أخبر به والدكم قبل وفاته من توزيعه ممتلكاته على من ذكرتم: فإن كان قصده أنها هبات ووزعها في حياته، فتفصيل شروط صحة ذلك في الفتوى: 400705.

فإن كان ذلك من باب الهبات غير التامة -بأن بقيت يد والدكم، وتصرفه على هذه الأراضي، والبيت؛ حتى توفي-؛ فهي وصية لوارث، وهي لا تجوز، إلا إذا أجازها الورثة، فإن رضيتم جميعا الذكور والإناث بما قاله أبوكم فَبِها، وإلا؛ فيقسم جميع ما تركه أبوكم بينكم حسب القسمة الشرعية.

فإن لم يكن ثمة وارث غيركم، فيقسم جميع ما تركه بينكم -والحالة هذه- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

وينظر لمزيد فائدة الفتاوى: 170967، 468184، 474949.

والله أعلم.


 

www.islamweb.net