السؤال
أم لديها مبلغ من المال، وتريد توزيعه على أبنائها وبناتها. هل هذا جائز؟ وكيف تتم عملية التوزيع بين الأبناء؟
وجزاكم الله خيرا.
أم لديها مبلغ من المال، وتريد توزيعه على أبنائها وبناتها. هل هذا جائز؟ وكيف تتم عملية التوزيع بين الأبناء؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا التوزيع على سبيل الهبة، فلا بأس به بأربعة شروط:
الأول: أن يكون من جائز التصرف، وليس من محجور عليه لفلس أو سفهٍ أو نحو ذلك.
الثاني: أن يكون هذا التوزيع في حالة صحة الموزع، وليس في مرض موته، لأنه إذا كان في مرض موته، فهو بمنزلة الوصية، والوصية لا تجوز لوارث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه.
الثالث: أن يتم قبض كل واحد من الموهوب لهم لنصيبه من المال في حال حياة الواهب وصحته، أما إن كان القبض معلقاً على حال الوفاة، فهذا التوزيع وصية، ولا تجوز لوارث؛ كما قدمنا.
الرابع: أن يعدل الواهب في هذا التوزيع، ولا يفضل بعض الأولاد على بعض إلا لمسوغ شرعي؛ لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً، وأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير؛ ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لهما قال له أيضا: فأرجعه. وفي رواية لمسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرد أبي تلك الصدقة. وفي رواية عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.
ومثال المسوغ الشرعي الذي يجوز به التفضيل بينهم في العطية أن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج، ولا يقدر على شرائه.
وقال بعض العلماء كمحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، لكن القول بالتسوية بين الذكر والأنثى في العطية هو الأظهر والأقوى؛ لحديث: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
وهذا كله إذا كانت تريد توزيع المال على سبيل الهبة، فإن كانت تريده على سبيل قسمة الميراث فهو باطل، ولا يجوز، لأن الحي لا يورث.
ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى : 35440، 33348 ، 14254.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني