ضابط العجز الذي يباح لصاحبه التكفير عن يمينه بالصيام

11-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب قادر على الكسب، ولكنني لا أعمل، وعليَّ كفارة يمين. ومع ذلك، لا أملك حاليًا المال اللازم لإطعام عشرة مساكين. فهل يجب عليَّ السعي للكسب وتحصيل المال لإطعامهم؟ أم يجوز لي أن أصوم ثلاثة أيام، نظرًا لعدم توفر المال لدي الآن؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت عاجزًا الآن عن التكفير بالإطعام أو الكسوة، فلتكفّر عن يمينك بالصوم، ولا يلزمك السعي لتحصيل مال لأجل الكسوة والإطعام، فإن الكفارة قد تقرّرت في ذمتك وأنت عاجز، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من لديه مال غائب، ولم يجد من يسلفه، فإنه يكفّر بالصوم، فكيف بمن ليس له مال أصلاً للكفارة.

جاء في تفسير الإمام القرطبيقوله تعالى: (فمن لم يجد)، معناه: لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة، من الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع، فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء، صام.
والعُدم يكون بوجهين: إما بمغيب المال عنه، أو عدمه، فالأول: أن يكون في بلد غير بلده، فإن وجد من يسلفه، لم يجزه الصوم، وإن لم يجد من يسلفه، فقد اختلف فيه، فقيل: ينتظر إلى بلده. قال ابن العربي: وذلك لا يلزمه، بل يكفر بالصيام، لأن الوجوب قد تقرر في الذمة، والشرط من العدم قد تحقق، فلا وجه لتأخير الأمر، فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة، لقوله تعالى: "فمن لم يجد"
. اهـ. 

وضابط العجز الذي يباح لصاحبه التكفير عن يمينه بالصيام، أوضحه ابن قدامة في المغني بقوله: ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، مقدار ما يكفر به... إلى أن قال: ويعتبر أن لا يجد فاضلاً عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، قدراً يكفر به، وهذا قول إسحاق، ونحوه قال أبو عبيد، وابن المنذر، وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره، أجزأه الصيام، لأنه فقير. انتهى. 

وللمسألة -أيضًا- تعلق بما لا يتم الوجوب إلا به، وهو غير واجب؛ -كتحصيل النصاب لأداء الزكاة، وتحصيل الاستطاعة للحج-، ولتنظر التفصيل في الفتويين: 258970، 381982.

والله أعلم.

www.islamweb.net