الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، فأنت مستحاضة؛ لأن مدة الدم مضمومًا بعضه إلى بعض قد تجاوزت خمسة عشر يومًا، لم يتخللها مدة طهر تبلغ ثلاثة عشر يومًا، والتي هي أقل الطهر بين الحيضتين في قول الحنابلة.
وإذ قد صرت مستحاضة؛ فعليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة؛ فتجلسينها، وتَعدّين ما زاد عليها استحاضة.
وإن لم تكن لك عادة؛ فاعملي بالتمييز الصالح:
فما ميّزت فيه صفة دم الحيض؛ فاقعدي مدته. وما زاد عليه؛ يكون استحاضة.
وإن لم يكن لك عادة، ولا تمييز؛ فاجلسي بالتحرّي ستة أيام أو سبعة تكون حيضًا، وما زاد عليها استحاضة، وانظري التفصيل في الفتوى: 156433.
وأما ما تركته من صلوات ظانّة أنك حائض، ففي وجوب قضائه خلاف، تجدين تفصيله في الفتوى: 271009، وما أحيل عليه فيها.
وأما صومك هذا اليوم، فقد كان من أيام النقاء؛ ومن ثم؛ فهو صوم صحيح بكل حال.
والله أعلم.