الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في ذلك النوع من المشاريع من حيث الأصل؛ وذلك لأمرين:
الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعًا في الأصناف الثمانية، المبيّنة في الفتوى: 27006، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة.
الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقّها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176، وراجع المزيد في الفتوى: 242623.
والله أعلم.