الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الشركات فيها كثير من الاحتمالات، بحسب نوع الشركة ونشاطها، وفي السؤال لم تبين من ذلك ما يكفي، ليكون الجواب أدق.
والذي يمكننا قوله في الجملة هو: أن الشركات الصناعية، إنما تجب زكاتها في الأرباح، والمواد المعدّة للبيع، وأمّا بناية الشركة، وأدوات التصنيع، وسائر أملاك الشركة غير المعدّة للتجارة، فليس فيها زكاة، كحال شركتكم التي توقفت عن الإنتاج، ولا يوجد فيها أي مخزون. وراجع في ذلك الفتويين: 42434، 271024.
وعلى ذلك؛ فالجزء المؤجر من المصنع، لا تجب الزكاة فيه هو نفسه، وإنما تجب في أجرته إذا بلغت نصابًا بنفسها، أو مع غيرها مما تجب زكاته -كالسيولة النقدية في البنك- إذا حال عليها الحول.
وكذلك استثمارات الشركة بنسبة 49% في شركة أخرى، تجب الزكاة في أرباحها، وما يُعد فيها للتجارة، دون أصل الشركة، على ما سبق بيانه في صدر الجواب، فإذا حال عليه الحول، وأكمل نصابًا بنفسه، أو بغيره من السيولة النقدية، وأجرة الجزء المؤجر من المصنع، وجبت فيه الزكاة.
وفي حال عدم صرف الأرباح للمستثمرين، تخرج زكاته على رأس كل حول إن أمكن، وإلا؛ تؤخر حتى تقبض، ثم تزكى لما مضى من السنين. وراجع في ذلك الفتوى: 398062.
وإن كان على الشركة ديون مستحقة للحكومة أو غيرها؛ فإن كانت هذه الديون تستغرق النصاب، أو تنقصه، فلا تجب الزكاة، وإلا خُصِمت الديون من رأس المال، وزكي ما بقي. وراجع في ذلك الفتويين: 6336، 7674.
والله أعلم.