الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الوديعة الاستثمارية قبل التمكن من سحبها

السؤال

لقد أودعت مبلغًا من المال وديعةً بنكيةً في بنك إسلامي في إحدى الدول؛ بغرض الحصول على إقامة، وجنسية، والوديعة مجمدة لمدة ثلاث سنوات، وهناك ربح من الوديعة متغير غير ثابت، كأي وديعة في بنك إسلامي، غير أني لا أستطيع الوصول، أو التصرف بالوديعة لمدة ثلاث سنوات، علمًا أن البنك المركزي يضمن فقط 5?? من نسبة الوديعة، فهل تجب الزكاة على هذه الوديعة خلال الثلاث سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتجب الزكاة في هذه الوديعة الاستثمارية وأرباحها كل سنة؛ لأن المال المستفاد الذي هو نماء الأصل، يزكّى بزكاة الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. انتهى

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 16: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة، سواء كانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.

لكن هل يلزم المرء أن يخرج زكاة الوديعة الطويلة الأجل قبل تمكنه من سحبها أو لا يلزمه ذلك؟ بل له تأخير الزكاة إلى حين فك قيد التجميد، وإمكان سحبها، فيؤديها عما مضى من السنين؟

في ذلك خلاف، والأولى أداء الزكاة عند حلولها، إن كان يجد ما يؤديها منه؛ لأن ذلك هو الأحوط، وللفائدة، انظر الفتوى: 163215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني