الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة البنت واجبة على والدها، لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233].
وأمَّا تجهيز بيت الزوجية، فمن واجبات الزوج، وليس على الزوجة ولا على والدها شيء من ذلك، وإنما اختلف العلماء فيما إذا دفع الزوج المهر لوالد المرأة، هل يلزمه التجهيز أم لا؟ وراجعي الفتويين: 31057، 464854.
وعلى ذلك، فالمال الذي أعطاه والد السائلة لها لتكمل مستلزمات جهازها وترجع له الباقي، يلزمها التقيد بشرطه فيه، لأنه هبة، وليس نفقة واجبة، والهبة يلزم التقيد فيها بشرط الواهب، وراجعي الفتويين: 463156، 467860.
وظاهر السؤال أن الوالد قصد شراء ما بقي من جهاز ابنته خصوصًا، واشترط مع ذلك رد الباقي، فيجب على السائلة التقيد بذلك.
والله أعلم.