الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في أكثر مدة الحيض هو قول الجمهور، وأنه خمسة عشر يومًا.
وعليه؛ فإنك ما تزالين حائضًا -والحال ما ذكر-، فإذا انقطع الدم، وما اتصل به من صفرة وكدرة قبل مضي خمسة عشر يومًا، فكل ذلك حيض، وإذا استمر حتى تجاوز خمسة عشر يومًا، فقد تبين أنك مستحاضة، وما يجب على المستحاضة مبين تفصيلاً في الفتوى: 156433.
وأقلّ الحيض يوم وليلة، فإن كان الدم استمر يومًا وليلة أول رؤيته، ثم انقطع، لم يكن عليك قضاء صلوات ذلك اليوم، لأنك كنت حائضًا، والطهر المتخلل للدمين طهر صحيح، كما في الفتوى: 138491.
والله أعلم.