الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا معرفة لنا بهذه الشركة، ولا يمكننا الحكم عليها.
وبوجه عام؛ فالتأمين التجاري محرّم عند جمهور المعاصرين، من أفراد، وهيئات، ومجامع علمية، لما يكتنفه من شبهات شرعية عديدة -كالغرر، والربا، والميسر، وأكل أموال الناس بالباطل-.
والأصل أنه لا يجوز العمل به، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
وفي صحيح مسلم عن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
وفي شرح النووي: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
لكن قد ذكر بعض أهل العلم حالات تستثنى من تحريم العمل بهذه الشركات، فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأوروبي رقم: (2/18): الأصل أن العمل في شركات التأمين التجاري غير جائز شرعاً، لكن يستثنى منه حالات أربع:
الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم عملاً آخر مناسباً إلا في هذا النوع من الشركات، أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملاً آخر مناسباً غيره.
الحالة الثانية: أن يكون الشخص متخصصاً في التأمين، ولا يجد العمل في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات.
الحالة الثالثة: العمل في الأمور الإدارية والخدمية في غير مجال التسويق والعقود.
ويشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي:
1- أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده.
2- أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة.
3- أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع.
الحالة الرابعة: أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة. اهـ.
وأما الأموال المكتسبة من العمل المحرم بشركة التأمين التجاري؛ فإن كان الشخص عمل بها، جاهلاً بحرمتها، فلا يلزمه التخلص مما اكتسب من ذلك العمل من قبل، وانظري الفتوى: 248029.
وأما استخدام بعض العملاء للتأمين التجاري مرة واحدة، فلا تأثير له على حرمة نشاط الشركة والعمل بها. وانظري الفتاوى: 317251، 484090، 377161.
وننصحك بمشافهة أحد أهل العلم في بلدك بالسؤال.
والله أعلم.