حكم فتح صالونات تلوين البشرة

16-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأريد إقامة مشروع صالون تلوين البشرة Tanning Salon ، فهل هذا حلال مع العلم بأن لون البشرة يتغير مؤقتاً لوقت قصير فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بخصوص حكم تلوين البشرة بكريمات ونحوها مما يؤدي إلى تغيير لون البشرة بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 19759.

ولمزيد فائدة حول حكم الشرع في تقشير الوجه راجع الفتوى رقم: 22216.

ولمعرفة حكم الصبغ بمادة البلياج راجع الفتوى رقم: 31554.

ولمعرفة حكم الصبغ بما يشتمل على مادة اليوريا راجع الفتوى رقم: 44692.

ولمعرفة حكم وضع كريم الأساس راجع الفتوى رقم: 19191.

ولمعرفة حكم استخدام الكريمات المرطبة راجع الفتوى رقم: 17912.

وحيث قلنا بجواز تلوين البشرة بضوابطه، فإنه يجوز فتح صالون لذلك إلا أنه يجب أن يكون منضبطاً بالضوابط الشرعية، والتي منها أن يتولى هذا العمل الرجال للرجال والنساء للنساء، ومنها ألا يتضمن ذلك كشف للعورات أو مسها، ولمزيد فائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 2984.

والله أعلم.

www.islamweb.net