الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المال بلغ نصابا وحال عليه الحول، فالزكاة فيه واجبة، وعليه يجب على الأخت السائلة أن تخرج الزكاة عن السنوات السابقة، وتلام على تأخيرها الزكاة وعدم إخراجها لكل هذه السنوات وعلى تقصيرها في تعلم أحكام دينها وخاصة أن الأمر يتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الزكاة.
وأما كيف تخرجين الزكاة عن هذا المبلغ، فعليك أولاً أن تعرفي قدر قيمة 85 جراماً من الذهب للسنة الأولى، فإن كان ما لديك يعادل هذه القيمة، أو يزيد فتخرجين مما لديك مقدار 2.5% والعام الثاني مثل ذلك تنظرين قيمة الذهب حيث إن قيمته تتغير من عام إلى عام، فتخرجين مما لديك مقدار 2.5% وهكذا بالنسبة للأعوام الباقية.
والمبلغ الذي وجب إخراجه زكاة لعام 1999 -مثلاً- يخصم من المال، فإن بقي المال بعد الخصم بالغا النصاب فيزكى بالطريقة السابقة وهكذا في الأعوام التالية، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21769.
والله أعلم.