الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
1- فما بذمة الميت من المال المسروق يؤخذ من تركته قبل توزيعها على الورثة إن ترك ما فيه وفاء للدين لقوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ {النساء:12}، وراجع الفتوى رقم: 6159.
فإن كان صاحب الحق المسروق منه غير موجود هو ولا أحد ورثته فيخرج المال المذكور صدقة عن مالكه، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 21844. وعليكم أن تكثروا من الاستغفار له والدعاء والصدقة بما تيسر لكم، عسى الله تعالى أن يتجاوز عنه.
2- فإن الأم المتوفاة إذا كانت قد أفطرت في شهر رمضان من غير سبب مبيح جاهلة حرمة الفطر وكانت ممن يعذر بجهله بأن كانت غير متمكنة من التعلم فلا قضاء عليها ولا كفارة، وراجع الفتوى رقم: 24032.
وإن كان فطرها لسبب مشروع كالنفاس مثلاً أو مرض لا يمكنها الصوم معه وفرطت في القضاء حتى ماتت فيستحب لأوليائها من أبناء ونحوهم قضاء ما تطالب به من شهر رمضان، كما في الفتوى رقم: 2502، والفتوى رقم: 13113.
وإن كانت متعمدة للفطر حيث كانت عالمة بحرمته فأقدمت عليه عن طريق الأكل أو الشرب مثلا فالراجح أن عليها القضاء ولا كفارة عليها، وبالتالي فالمطلوب القضاء عنها على وجه الندب إذا ماتت مفرطة في القضاء، وراجع الفتوى رقم: 21720.
والله أعلم.