التحايل لإسقاط الضريبة

22-2-2005 | إسلام ويب

السؤال:
حسب نظام الضرائب المعمول به في هذه البلاد فإنه يحق للشخص الذي يتبرع بجزء من ماله إلى أي هيئة خيرية أو دينية معترف بها من قبل مصلحة الضرائب أن يقدم وثائق إثباتية بالمبلغ المتبرع به، وعلى هذا الأساس تقوم مصلحة الضرائب بتخفيض نسبة الضرائب التي يجب أن يدفعهاالمتبرع.سؤال: هل يحق لشخص تبرع بمبلغ إلى هيئة خيرية وهو ليس بحاجة إلى وثيقة إثباتية أن يكتب هذه الوثيقة باسم شخص آخر يمكنه بواسطتها أن يخفض نسبة الضرائب التي يدفعها الشخص الآخر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضرائب سواء كانت في دول غربية أو عربية على نوعين: مكوس غير جائزة، وأخرى جائزة، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 10709. وهناك تعلم أنه يجوز التحايل لإسقاط أو تخفيف الضرائب عن النفس أو الغير إذا كانت من النوع الأول، ولا يجوز ذلك كله إذا كانت من النوع الثاني، فراجع الفتوى المشار إليها، وكذلك الفتوى رقم: 26096.

والله أعلم.

www.islamweb.net