الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما فعلته يعد سرقة وهي من كبائر الذنوب فعليك بالتوبة إلى الله والاجتهاد في تقدير هذا المبلغ بحيث يغلب على ظنك أنه ليس له في ذمتك أكثر منه، ثم تعطيه له ولو بطريقة غير مباشرة، ولا يجزئك أن تتصدق عنه بهذا المبلغ مادمت قادرا على إيصال المال إليه، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 21859. ولا ريب أن الندم والتحسر على الذنوب من أركان التوبة، ولكن هناك أركانا أخرى، لا تصح التوبة بدونها، وراجع لمعرفتها الفتوى رقم: 5450. وانظر لمعرفة ما هو الواجب في حق من بهته أو اغتبته الفتوى رقم: 4603. وانظر لمعرفة حكم خروج الموظف قبل انتهاء الدوام الفتوى رقم:26828.
والله أعلم.