الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز منع الأب من رؤية أبنائه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 95544. لما في ذلك من قطع الرحم، وبزواج الأم يسقط حقها في الحضانة وتنتقل الحضانة إلى من يليها بحسب ما هو مفصل في الفتوى رقم: 6256. ومن شرط الحاضن الأمانة في الدين، فلا حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن، والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به، كالاشتهار بالشرب، والسرقة، والزنى واللهو المحرم، أما مستور الحال فتثبت له الحضانة. قال الرملي: يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال الدسوقي: والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها.
وعليه؛ فإن لم يكن للأولاد حاضن مقدم على الأب، فإن للأب الحق في حضانتهم، إذا كان من أهل العدالة بمعناها المتقدم وهو أن لا يكون مشهورا بفسق، فإن لم يكن كذلك فلا حق له في الحضانة. ولكن من أين لنا معرفة حقيقية كون هذا الأب بالذات غير صالح لتربية أولاده بحيث نمنعه من حضانة أولاده وتمكينك أنت منها، وأنت قد أسقطت حقك فيها عندما تزوجت، هذا أمر يحتاج إلى ما يثبته، وبالتالي فالمرجع فيه هو المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها من المراكز الإسلامية، فكل أمر فيه خصام ودعاوى لا يبت فيه ولا يقطع النزاع إلا القاضي الشرعي.
وعلى كل حال فلا يجوز أن يمنع هذا الرجل من رؤية أولاده والإنفاق عليهم. وأما بشأن المشاكل مع الزوج والتي يبدو أنها بسبب الحضانة، فإن حق الزوج مقدم، ولذلك سقط حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت مراعاة لحق الزوج، لأنها تكون مشغولة بحقه عن حضانة الأولاد. قال في مطالب أولي النهي: ولا حضانة لامرأة متزوجة بأجنبي من محضون، ويوجد غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي. ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج فتسقط حضانتها. انتهى.
وعليه؛ فننصحك بحل هذه المشكلة بالتفاهم مع زوجك الحالي والزوج السابق والد الأولد مع الرجوع إلى المركز الإسلامي الموجود في بلدكم كما قدمنا.
والله أعلم.