الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت تلك الطبيبة عندما امتنعت عن إجراء عملية الختان لك بحجة أنه حرام، فإن ختان الإناث ليس بحرام، بل هو مشروع في حق النساء على سبيل الاستحباب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: وذكر منها الختان. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد وردت أحاديث خاصة في ختان النساء اختلف المحدثون في صحتها، إلا أن ختان النساء كان موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع: (أي: يديها ورجليها) ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل. رواه مسلم، قال الإمام أحمد: وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن. اهـ
وانظري الحكمة من ختان الإناث في الفتوى رقم: 31783، وانظري مذاهب العلماء في ختان النساء في الفتوى رقم: 4487.
وعلى هذا، فإننا ننصحك بإجراء عملية الختان عند طبيبة مسلمة مأمونة بحيث لا تبالغ في الأخذ، فتقطع البعض ولا تستأصل.
هذا، وننصحك بأن لا تجعلي أمر الشهوة يملأ عليك قلبك وتفكيرك، فانصرفي إلى ما ينفعلك في دينك ودنياك، وتجنبي الاختلاء بنفسك، واتخذي رفقة صالحة من الأخوات الفضليات، واعبدي الله معهن واشتركي معهن في شهود الخير ومجالس العلم وقراءة القرآن.
وأكثري من الصيام، فإن له تأثيراً بالغاً في كبح جماح الشهوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.
واحذري كل ما يهيج الشهوة من النظر إلى المجلات الهابطة والمناظر الفاجرة الخليعة في التلفاز، وعلى مواقع الانترنت فكل ذلك حرام، واحذري الاختلاط مع الرجال في الأسواق ونحوها، وانظري الفتوى رقم: 43691.
كما ننصحك بسؤال الله في أوقات الإجابة الشريفة كثلث الليل الآخر، وأثناء السجود في الصيام، وعند الفطر في اليوم الذي تصومين فيه، وآخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، تسأليه سبحانه بذل وإلحاح أن يرزقك العفاف وأن يمن عليك بالزوج الصالح الذي تقر به عينك ويأنس به فؤادك.
هذا، وإن بإمكانك أيتها الأخت الكريمة أن تخبري الثقات من أخواتك المؤمنات برغبتك في الزواج وتكوين أسرة، فيبحثن لك عن زوج صالح ذي دين وخلق، فيكلمنه عنك ويرغبنه فيك، وليس في ذلك منقصة لك، بل تلك منقبة، فإن طلب العفاف بالزواج الشرعي دليل الاستقامة والفطرة السوية، وانظري الفتويين: 9990، 18430.
ولمزيد فائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12767، 59868، 59729.
والله أعلم.