حكم الزواج ممن أسلم حديثا ومازال مسجلا مسيحيا في الأوراق الرسمية

1-8-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب في الثالثة والعشرين من العمر كنت مشركا بالله (والعياذ بالله من الشرك به) وقد هداني الله إلى نور الإسلام منذ حوالي الأربع سنوات ولكن إسلامي ما زال سرا تجنبا لأذى أهلي لي وأنا أعلم ردة فعل أهلي جيداً فقد يطالني أذى كبير منهم وذلك يمنعني من أداء واجباتي الدينية خاصة الصلاة كما يجب فكثيرا من الأوقات لا أقدر أن أصلي خاصة في أي من مساجد المنطقة التي أسكن بها وما زلت غير مسجل في الأوراق الرسمية ماذا علي أن أفعل لتجنب أذاهم ولإعلان إسلامي ليتسنى لي أداء واجباتي الدينية كما يجب؟ خاصة أني أتألم جداً لعدم تمكني من تأديتها وأنا أفكر بالزواج من فتاة مسلمة هل بإمكاني ذلك بالرغم من أني ما زلت مسجلا رسميا بأني مسيحي؟ مع العلم إن مكان إقامتي بالأردن
أفيدوني جزاكم الله كل الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نهنئك بما أنعم الله به عليك من الهداية للإسلام الذي هو الدين الوحيد المقبول الآن عند الله، لأنه نسخ من ما سبقه، وبالتالي فهو السبب الوحيد الآن لصلاح حال الناس وحصول سعادتهم في الدنيا والآخرة.

ونسأل الله أن يثبتك ويختم لك بالحسنى، وننصحك أن تعزم عزماً صادقاً على القيام بجميع الأوامر والبعد عن جميع النواهي الشرعية التي تعبد بها ربك الذي خلقك فسواك فعدلك، وجعل لك السمع والبصر والعقل لتشكره، وأتم نعمته عليك وأسبغها لتسلم وتنقاد.

فإن لم تتوفر لك الوسيلة الكافية الآمنة في بلد ما لإقامة دينك، فاحرص على الهجرة إلى مدينة أخرى تستطيع فيها القيام بالأعمال الصالحة، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما ضيق عليهم في مكة إلى أن يهاجروا إلى الحبشة، فقال لهم: أن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه. رواه البيهقي وصححه الألباني في الصحيح.

وفي صحيح مسلم: أن التائب القاتل مائة نفس لما استرشد العالم وسأله هل له من توبة قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.

وعليك بالجد في تعلم دينك بواسطة الأجهزة المعاصرة فاستخدم الكمبيوتر والشريط، واتصل بأهل العلم فيما يشكل عليك، والزم الدعاء بتسهيل أمرك في آخر الليل وبعد الصلاة وعند الإفطار.

واعلم أن القيام بالأعمال والزواج بامرأة مسلمة لا يشترط فيه شرعاً إعلان الإنسان لإسلامه، ولا تسجيل ذلك في الوثائق الرسمية.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 12744، 38634، 16789، 19650، 31768، 61490، 57186، 59782، 53348.

والله أعلم.

www.islamweb.net