الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص الذي عليه الدين لا يخلو من أن يكون موسراً وفياً ، أو يكون معسراً أو موسراً لكنه مماطل فإن كان موسراً غير مماطل فإن المال الذي في ذمته يزكيه الدائن مع ماله كأنه تحت يده، سواء كان الدين يبلغ النصاب أم لا، إذا كان عند الدائن ما يكمل النصاب من جنس الدين، وكذلك يزكيه مع ماله إذا رجع له قبل تمام حول المال ثم بقي إلى الحول من باب أولى، ويعتبر الدين الذي كان عند المدين كأنه لم يسلفه له أصلاً ، وإن كان المدين معسراً أو موسراً لكنه مماطل فلا يطالب الدائن بزكاة الدين حتى يؤدى له فإذا أدي له زكاه لسنة واحدة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 3113 ، وانظر الفتوى رقم : 28538 ، والفتوى رقم : 7368 ، وبالنسبة لزكاة المبلغ الذي وضعه والدك عنك فعليك أن تقنعه بأن الزكاة تتعلق بالمال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك ، سواء كان يعد للمصروف أو لا وبالتالي فيجب عليه إخراج الزكاة من المبلغ المذكور يخرجها بنفسه أو يوكلك أنت على إخراجها وإلا كان مانعاً من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام ، أما أنت فلا تصح منك زكاة المبلغ المذكور لأنه ليس في ملكك ، إلا أن يوكلك المالك على إخراجها أو تخرجها عنه بإذنه؛ لأن الزكاة عبادة ولا بد في إخراجها من نية ، وانظر الفتوى رقم : 12582 ، والفتوى رقم : 44173 ، والفتوى رقم : 41237 ، وفي حال ما إذا أصر الوالد على منع الزكاة فإنك لا تأثم بسبب منع غيرك زكاة ماله لأنك لست مكلفاً بإخراج الزكاة إلا عن نفسك، لكن عليك أن تحاول ما استطعت إقناعه بوجوب زكاة المبلغ المذكور .
والله أعلم .