حكم رجوع الزوجة بما أنفقت على البيت

15-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي عاملة وتضع كل راتبها في المنزل مع راتبي ونأخذ ما نحتاجه من المال حصل خلاف فقال لها أخوها فليحضر رواتبك القديمة كلها مع العلم أنها تضع المال باختيارها فهل يجب علي إرجاع الرواتب وكنت قد وعدتها أن نشتري شقة ونكتبها لكلينا ولكن هناك من ينصحني بعدم فعل ذلك وأنه يجب أن تكون هناك استقلالية بشقة لمفردي خاصة وأنني غير متفاهم مع زوجتي وأنا في حيرة من أمري أرجو المساعدة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الزوجة قد صرحت لك بالتبرع بهذا المال، أو جرى العرف بذلك فلا يحق لها المطالبة بما تبرعت به نصاً أو جرى العرف بالتبرع به، عملاً بقاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً )

أما إذا لم تكن الزوجة قد صرحت بشيء عند خلط مالها بمالك ، ولم يكن العرف جارياً بأن ذلك من باب التبرع منها ، فالمعول حينئذ يكون على نيتها ، فإن كانت نوت الرجوع عليك بما أنفقت جاز لها مطالبتك بمالها ، وإن كانت نوت التبرع به فلا يحق لها المطالبة بشيء تبرعت لك به ، وراجع في هذا الفتوى رقم : 16694 ، 34771 ، ولمعرفة حكم النفقة عموماً راجع الفتاوى التالية أرقامها : 105 ، 14993 ، 17203 ، 19453 .

أما بالنسبة لشراء شقة تكون ملكيتها مشتركة بينك وبين زوجتك فهذا أمر يعود إلى طبيعة العلاقة بينكما ودراسة الآثار المترتبة عليه ، ولا يمكننا الجزم فيه بشيء بل الأمر يعود فيه إليك .

والله أعلم .

www.islamweb.net