الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل وجوب نفقة الزوجة على الزوج

السؤال

هل على المعسر واجب النفقة على زوجته إن كان لديها راتب وسكن خاص بها وساعدته في ذلك برغبتها أو سكنت عند أهلها لحين يتمكن من فتح بيت لها وهل هذا دين عليه أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن نفقة الزوجات واجبة على أزوجهن ولو كنَّ غنيات، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق:7] ، ولما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -حين سأله رجل ما حق المرأة على الزوج-: "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
ولكن محل وجوب نفقة الزوجة هو ما إذا كان الزوج موسرا بها قادراً عليها. أما إذا كان معسراً ورضيت الزوجة بالبقاء معه، فلا تجب عليه النفقة لعجزه عنها، ولا يطالب بها في ذمته إذا أيسر، لأن ذمته لم تعمر بها أصلاً فسقطت المطالبة بها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني