الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيكفي في تطهير ما أصابه البول من بدنك أو ثوبك جريان الماء عليه، أما مجرد مسحه بالماء لا يكفي إذ ذلك المسح لا يقال له غسل، والشرع قد أمرنا بغسل النجاسة، أما الاستنجاء ففيه مسح موضع الخارج بحجر ونحوه مما يقلع النجاسة وليس فيه مسح بالماء، وإنما كان المسح بالحجر ونحوه مجزئا في الاستنجاء لرفع المشقة إذ يكثر قضاء الحاجة من الإنسان وربما صادف ذلك قلة في الماء فرفع الشرع ذلك بأن خفف في كيفية تطهير ذلك المحل رخصة من الله عز وجل، والرخصة لا تتعدى محلها، فيقتصر فيها على ما ورد، ولذلك اشترط العلماء لإجزاء الاستنجاء بالحجر ونحوه شروطا ، قال ابن قدامة في المغني: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على هاتين الفتويين: 20217، 40393.
والله أعلم.