الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم : 76018 أنه على الأخ السائل أن يصل رحمه ولو كانت أمه قد نهته عن ذلك، فلا طاعة لها إلا في المعروف، وقطع الرحم ليس من المعروف. ولكن على الولد ألا يغضب أمه ، وبإمكانه أن يصل أخاه هذا ويدعوه إلى الله تعالى، ويحاول إصلاح حاله دون أن تعلم أمه بذلك .
والله أعلم .