الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا اشترطت عند عقد النكاح شرطاً يعود عليها بمنفعة مثل أن لا يسافر بها، وأن يقيم معها في بلدها، يجب الوفاء به على الصحيح من قولي أهل العلم، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 32542.
ولذلك لا ننصح الأخ بالزواج بهذه المرأة إذا أصرت على هذا الشرط إلا بموافقة والديه لأن في قبوله بهذا الشرط مخالفة لوالديه، وعصيانا لهما، ثم إن النساء غيرها كثير، ونذكر الأخ بقوله تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}، ويمكن أن تستعين بمن يقنع الفتاة ووالديها بعدم وجود ضرر من انتقالها عنهم لا سيما مع ترددها لزيارتهم ونحو ذلك، فإن رضوا فالحمد لله.. وإلا فالأمر كما بينا لك.
والله أعلم.