الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن تتعلم المرأة على امرأة مثلها، فإذا لم توجد أو دعت الحاجة إلى تعلمها على رجل فإنه لا مانع من ذلك إذا التزما بالضوابط الشرعية، وقد بينا ذلك في الفتاى ذات الأرقام التالية: 25404، 25343، 25316 فنرجو أن تطلع عليها.
ولذلك فلا مانع شرعاً أن تقرأ المرأة على رجل عبر الهاتف إذا أمنت الفتنة ولم يكن منها خضوع بالقول..
والله أعلم.